قال : « من حدث به أمر قطع طوافه ، من رعاف ، أو وجع ، أو حدث ، أو ما أشبه ذلك ، ثم عاد إلى طوافه فإن كان الذي تقدم له النصف ، أو أكثر من النصف بنى على ما تقدم ، وإن كان أقلّ من النصف وكان طواف الفريضة ، ألقى ما مضى ، وابتدأ الطواف » .
29 ﴿ باب جواز قطع الطواف المندوب مطلقاً ، والواجب بعد تجاوز النصف لحاجة ، واستحباب القطع لقضاء حاجة المؤمن ونحوها ﴾
[ 11183 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه رخّص في قطع الطواف لأبواب البرّ ، وأن يرجع من قطع لذلك ، فيبني على ما تقدّم إذا كان الطواف تطوّعاً .
[ 11184 ] 2 الشيخ المفيد في الاختصاص : عن الصادق ( عليه السلام ) ، أنه قال : « مشي المسلم في حاجة (1) المسلم ، خير من سبعين طوافاً بالبيت الحرام » .
[ 11185 ] 3 الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب ابتلاء المؤمن : عن رجل من حلوان ، قال : كنت أطوف بالبيت فأتاني رجل من أصحابنا فسألني قرض دينارين ، وكنت قد طفت خمسة أشواط ، فقلت له : اتمّ أُسبوعي ثم أخرج ، فلمّا دخلت في السادس اعتمد عليّ أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، ووضع يده على منكبي ، قال : فاتممت سبعي ، __________________________
باب 29
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 313 .
2 الاختصاص ص 26 .
(1) في المصدر زيادة : المؤمن .
3 المؤمن ص 48 ح 113 .




