27 ﴿ باب اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب دون المندوب ، واشتراطها في ركعتي الطواف مطلقاً ، فإن طاف واجباً بغير طهارة أعاد ﴾
[ 11180 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا طواف إلّا بطهارة ، ومن طاف على غير وضوء لم يعتدّ بذلك الطواف ، ومن طاف تطوّعاً على غير وضوء وصلّى ركعتين بعد طوافه فلا بأس بذلك ، فأمّا طواف الفريضة فلا يجزىء إلّا بوضوء » .
[ 11181 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا بأس بقضاء المناسك كلّها على غير وضوء ، إلّا الطواف بالبيت ، والوضوء أفضل » .
وفي موضع آخر (1) منه : « أبي ( عليه السلام ) قال : ومن طاف طواف الفريضة ، وصلى الركعتين على غير وضوء ، أعاد الصلاة ، ولم يعد الطواف » .
قلت : الظاهر أنّ المراد أنّه صلّى بغير وضوء ، والحكم بعدم إعادة الطواف لرفع توهم كون الفصل بينهما كذلك مبطل للطواف ، فتأمّل .
28 ﴿ باب أنّ من أحدث في طواف الفريضة قبل تجاوز النصف وجب عليه الإِعادة ، وبعد تجاوزه يتطهّر ويبني ويتّم ﴾
[ 11182 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________
باب 27
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 313 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 354 .
(1) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 ح 46 .
باب 28
1 دعائم الإِسلام ج 10 ص 313 .




