مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 393 من 465

ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستة ، وصلّى أربع ركعات إلى أن قال وإن طاف ثمانية فليطرح واحدة ، وليعتدّ بسبعة » .

25 ﴿ باب أنّ من شكّ بين السبعة وما زاد في الطواف ، وجب أن يبني على السبعة ﴾

[ 11177 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن شككت فلم تدر سبعة طفت أو ثمانية وأنت في الطواف ، فابن على سبعة ، واسقط واحدة ، واقطعه » .

26 ﴿ باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب ، وجوازه في الندب ، وفي التقيّة ، ثم يصلّي لكلّ أُسبوع ركعتين ﴾

[ 11178 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « ولا بأس أن يقرن أُسبوعين من الطواف ، ويصلّي أربع ركعات إن شئت في المسجد ، وإن شئت في بيتك ، وكذلك صلاة النافلة » .

[ 11179 ] 2 دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « لا تقرن بين أُسبوعين ، إلّا أن تسهو فتزيد في الأول » .

__________________________

باب 25

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .

باب 26

1 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 315 .

الصفحة 393 من 465