24 ﴿ باب أنّ من زاد شوطاً عل الطواف عمداً لزمه الإِعادة ، وإن كان سهواً أو كان في المندوب استحبّ له إكمال أُسبوعين ، ثم صلاة أربع ركعات ، وإن ذكر قبل بلوغ الركن قطع ﴾
[ 11173 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في حديث : « فإن زاد في طوافه فطاف ثمانية أشواط ، أضاف إليها ستّة ، ثم صلّى أربع ركعات (1) فيكون له طوافان : طواف فريضة ، وطواف نافلة » .
[ 11174 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن سهوت فطفت طواف الفريضة ثمانية أشواط ، فزد عليها ستّة أشواط ، وصلّ عند مقام إبراهيم ركعتي الطواف ، ثم اسع بين الصفا والمروة ، ثم تأتي المقام فصلّ خلفه ركعتي الطواف ، واعلم أن الفريضة هو الطواف الثاني ، والركعتين الأوّلتين لطواف الفريضة ، والركعتين الأخيرتين للطواف الأول ، والطواف الأول تطوع » .
[ 11175 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن طفت بالبيت المفروض ثمانية أشواط ، فأعد الطواف .
وروي : يضيف إليها ستّة ، فيجعل واحداً فريضة ، والآخر نافلة .
[ 11176 ] 4 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف بالبيت __________________________
باب 24
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 314 .
(1) في المصدر زيادة : عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم طاف بالصفا والمروة .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
3 المقنع ص 85 .
4 بعض نسخ الرضوي ص 73 .




