23 ﴿ باب أنّ من شك في عدد أشواط الطواف الواجب ، في السبعة وما دونها وجب عليه الاستئناف ، فإن خرج وتعذّر فلا شيء عليه ، وفي المندوب يبني على الأقلّ ويتمّ ، فإن شكّ بعد الانصراف لم يلتفت مطلقاً ﴾
[ 11169 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : انه سئل عمّن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستّة طاف أم سبعة ؟ قال : « يعيد طوافه » قيل : فإن خرج من الطواف وفاته ذلك ؟ قال : « لا شيء عليه » .
[ 11170 ] 2 الصدوق في المقنع ، وإن طفت طواف الفريضة بالبيت فلم تدر ستّة طفت أم سبعة فأعد الطواف ، فإن خرجت وفاتك ذلك فليس عليك شيء .
[ 11171 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن طاف طواف الفريضة فلم يدر أستة طاف أم سبعة أعاد طوافه ، فإن فاته طوافه لم يكن عليه شيء » .
[ 11172 ] 4 فقه الرضا ( عليه السلام ) : وإن لم تدر ستّة طفت أم سبعة ، فأتمّها بواحدة » .
__________________________
باب 23
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 314 .
2 المقنع ص 85 .
3 بعض نسخ الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
4 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 28 .




