مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 344 من 465

عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هدياً لبيت الله ، إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها ؟ قال : « ليس عليها هدي إنّما الهدي ما جعل لله هدياً للكعبة ، فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشيء ، لا هدي ولا يذكر فيه الله » .

17 ﴿ باب حكم حليّ الكعبة ﴾

[ 11055 ] 1 محمد بن علي بن شهرآشوب في المناقب مرسلاً : همّ عمر أن يأخذ حليّ الكعبة ، فقال علي ( عليه السلام ) : « إنّ القرآن أُنزل على النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسّموها بين الورثة في الفرائض ، والفيء فقسّمه على مستحقّه ، والخمس فوضعه حيث وضعه الله والصدقات فجعلها حيث جعلها الله ، وكان حليّ الكعبة يومئذ ، فتركه على حاله ، ولم يتركه نسياً ، ولم يخف عليه مكانه ، فأقِرّه حيث أقرّه الله ورسوله » .

فقال عمر : لولاك لافتضحنا ، وترك الحليّ بمكانه .

18 ﴿ باب استحباب التعلق بأستار الكعبة ، والدعاء عندها ﴾

[ 11056 ] 1 الصدوق في الأمالي : عن أحمد بن زياد الهمداني ، عن عمر بن إسماعيل الدينوري ، عن زيد بن إسماعيل الصائغ ، عن معاوية بن هشام عن سفيان عن عبد الملك بن عمير ، عن خالد بن ربعي قال : إن __________________________

الباب 17

1 المناقب ج 2 ص 368 .

الباب 18

1 أمالي الصدوق ص 377 ح 10 .

الصفحة 344 من 465