مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 326 من 465

[ 11027 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إن كان لك على رجل حقّ فوجدته بمكّة ، أو في الحرم فلا تطالبه ، ولا تسلم عليه فتفزعه ، إلّا أن تكون أعطيته (1) حقّك في الحرم فلا بأس أن تطالبه في الحرم » .

وفي بعض نسخه (2) : « ومن قتل رجلاً في الحلّ ثم دخل الحرم ، لم يقتل ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يؤوى ، حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحدّ .

ومن قتل في الحرم أُقيم عليه الحدّ في الحرم ، لأنه لم يرع للحرم (3) حرمة ، قال الله تعالى : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ (4) وقال : ﴿ فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (5) » .

[ 11028 ] 4 دعائم الإِسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل قتل أو سرق ثم لجأ إلى الحرم ؟ قال : « لا يؤوى ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، فإذا خرج إلى الحلّ أُقيم عليه الحدّ » .

__________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 33 .

(1) في المخطوط : أعطيت ، وما أثبتناه من المصدر .

(2) بعض نسخ الرضوي ص 74 « المتضمنة في كتاب نوادر أحمد بن عيسى » وعنه في البحار ج 99 ص 356 .

(3) في المخطوط « في الحرم » وما أثبتناه من المصدر والبحار .

(4) البقرة 2 : 194 .

(5) البقرة 2 : 193 .

4 دعائم الاسلام .

الصفحة 326 من 465