مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 325 من 465

أصحابه ( له حجّ مقبول ) (2) بين الركن والمقام ، وله أجر من يموت في حرم الله ، ومن مات في حرم الله آمنه الله من الفزع الأكبر ، وأدخله الجنّة » الخبر .

10 ﴿ باب حكم من جنى ثم لجأ إلى الحرم ، لم يقم عليه حدّ ولا قصاص ولا يبايع ولا يطعم ولا يسقى ، حتى يخرج ، فإن جنى في الحرم أُقيم عليه الحدّ فيه ، وعدم جواز التحصّن بالحرم ﴾

[ 11025 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من قتل قتيلاً وأذنب ذنباً ثم لجأ إلى الحرم فقد أمن ، لا يقاد فيه ما دام في الحرم ، ولا يؤخذ ، ولا يؤذى [ ولا يؤوى ] (1) ، ولا يطعم ، ولا يسقى ، ولا يبايع ، ولا يضيف ، ولا يضاف » .

[ 11026 ] 2 وبهذا الإِسناد قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ألا لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، على من أحدث في الإِسلام حدثاً يعني يحدث في الحلّ فيلجأ إلى الحرم فلا يؤويه أحد ، ولا ينصره ، ولايضيفه حتى يخرج إلى الحل فيقام عليه الحدّ » .

__________________________

(2) وفيه : إلا كان له أجر مقتول .

الباب 10

1 الجعفريات ص 71 .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 71 .

الصفحة 325 من 465