مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 312 من 465

4 ﴿ باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والإِبتداء بدخول المنزل ثم الطواف ﴾

[ 11000 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى (1) فاغتسل من بئر ميمون (2) لدخول مكّة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت .

وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس » .

[ 11001 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس .

[ 11002 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل الحاج أو (1) المعتمر مكّة بدأ بحياطة (2) رحله ، ثم __________________________

الباب 4

1 بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج 99 ص 341 .

(1) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج 4 ص 45 ) .

(2) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج 1 ص 302 ) .

2 المقنع ص 79 .

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .

(1) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .

(2) حاطه . . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج 1 ص 461 ) .

الصفحة 312 من 465