4 ﴿ باب استحباب الغسل لدخول مكّة من فخّ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد وغيرها ، ودخولها ماشياً حافياً ، والإِبتداء بدخول المنزل ثم الطواف ﴾
[ 11000 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « فإذا انتهيت إلى ذي طوى (1) فاغتسل من بئر ميمون (2) لدخول مكّة ، أو بعد ما تدخلها ، وكذلك تغتسل المرأة الحائض ، لأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أسماء بذلك ، ولقوله ( صلى الله عليه وآله ) للحائض : افعلي ما يفعل الحاج ، غير أن لا تطوفي بالبيت .
وكان ابن عمر يغتسل بذي طوى قبل أن يدخل مكّة ، وكذلك كان يعظمه عامة العلماء ، وإن لم يغتسل فلا بأس » .
[ 11001 ] 2 الصدوق في المقنع : فإذا بلغت الحرم فاغتسل من بئر ميمون ، أو من فخّ ، وإن اغتسلت بمكّة فلا بأس .
[ 11002 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا دخل الحاج أو (1) المعتمر مكّة بدأ بحياطة (2) رحله ، ثم __________________________
الباب 4
1 بعض نسخ الفقه الرضوي : عنه في البحار ج 99 ص 341 .
(1) ذو طوى : موضع بمكة ( معجم البلدان ج 4 ص 45 ) .
(2) بئر ميمون : بئر بأعلى مكة حفرها ميمون الحضرمي ( معجم البلدان ج 1 ص 302 ) .
2 المقنع ص 79 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .
(1) كذا في المصدر وفي المخطوط : و .
(2) حاطه . . حياطة : إذا حفظه وصانه وذب عنه وتوفر على مصالحه ( النهاية ج 1 ص 461 ) .




