وجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، وإن لم يكن طاف ولا سعى حتى خرج إلى منى ، فليقم معهم حتى ينفروا ، ثم ليطف بالبيت ويسعى ، فإنّ أيام التشريق ليس فيها عمرة ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم » .
[ 10992 ] 2 علي بن إبراهيم في تفسيره : إذا عقد الرجل الإِحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ، ثم أصابه علّة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكّة ، ولا يستطيع أن يمضي فإنه يقيم في مكانه الذي أحصر فيه ، ويبعث من عنده هدياً إن كان غنياً فبدنة ، وإن كان بين ذلك فبقرة ، وإن كان فقيراً فشاة لا بدّ منها ، ولا يزال مقيماً على إحرامه ، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره وأحلّ ، ولبس ثيابه ويفدي ، فأمّا أن يصوم ستّة أيام ، أو يتصدق على عشرة مساكين ، أو نسك وهو الدم يعني شاة .
[ 10993 ] 3 عوالي اللآلي : روى جابر ، قال أحصرنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالحديبية ، فنحرنا البدنة عن سبعة ، والبقرة عن سبعة ، بأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
__________________________
2 تفسير القمي ج 1 ص 68 .
3 عوالي اللآلي ج 1 ص 216 ح 79 .




