5 ﴿ باب أنه يستحب لمن لم يحج أن يبعث هدياً أو ثمنه ، ويواعد أصحابه يوماً لاشعاره أو تقليده ، ويجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم ولا يلبي ، ثم يحلّ يوم النحر ، ويأمرهم أن يقصروا عنه ﴾
[ 10989 ] 1 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن زيد بن أسامة ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل بعث بهدي مع قوم يساق فواعدهم يوماً يقلّدون فيه هديهم ويحرمون فيه ؟ قال : « يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم ، حتى يبلغ الهدي محلّه » قلت : أرأيت إن اختلفوا في ميعادهم ، أو أبطؤوا في السير ، عليه جناح أن يحلّ في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : « لا » .
[ 10990 ] 2 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « والرجل إذا أرسل بهدي تطوّعاً وليس بواجب إنّما يريد أن يتطوّع ، يواعد أصحابه ساعة يوم كذا وكذا ، يأمرهم أن يقلّدوه في تلك الساعة ، فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم حتى يكون يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه » .
6 ﴿ باب نوادر ما يتعلق بأبواب الإِحصار والصدّ ﴾
[ 10991 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قصد الحج فصدّ به الحج فإن طاف وسعى لحق بأهله ، وإن شاء أقام حلالاً __________________________
الباب 5
1 تفسير العياشي ج 1 ص 89 ح 228 .
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 361 .
الباب 6
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 .




