مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 305 من 465

ففاته الحج ، فإن عليه الحج من قابل .

قال أبي : إن الحسين بن علي ( عليهما السلام ) ، خرج معتمراً وساق كما في الدعائم إلى قوله فلما برىء من وجعه اعتمر ، قال : ولو لم يخرج إلى العمرة عند البرء ، لما حلّ له النساء حتى يطوف بالبيت والصفا ، قلت : فما بال النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، حيث رجع من الحديبية حلّت له النساء ؟

قال : إن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان مصدوداً ، وهذا محصوراً ، وليسا سواء » .

[ 10985 ] 4 وفي موضع آخر : « ومن قرن الحج والعمرة فأصابه حصر ، لم يكن عليه أن يبعث هدياً مع هديه ، ولا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، فإذا بلغ الهدي محلّه أحلّ ، وعليه إذا برأ الحج والعمرة » .

3 ﴿ باب أنّ من أحصر فبعث هديه ثم خفّ مرضه ، وجب عليه الالتحاق إن ظنّ إمكانه ، فإن أدرك النسك وإلّا وجب عليه التحلّل بعمرة ، وقضاء النسك إن كان واجباً ، فإن مات فمن ماله ، وكذا من صدّ ثم زال عذره ﴾

[ 10986 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ولو أنّ رجلاً حبسه سلطان جائر بمكّة ، وهو متمتع بالعمرة إلى الحج ، ثم أطلق عنه ليلة النحر ، فعليه أن يلحق الناس بجمع ، ثم ينصرف إلى منى ويذبح ويحلق ولا __________________________

4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328 ح 3 باختلاف .

الباب 3

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، عنه في البحار ج 99 ص 328 ح 3 .

الصفحة 305 من 465