14 ﴿ باب أن المحرم إذا مسّ شعره عبثاً ، فسقط منه شيء لزمه كفّ من طعام ، وإن مسّه لوضوء أو بغير عمد لم يلزمه شيء ﴾
[ 10976 ] 1 الصدوق في المقنع : فإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو اثنتان ، فعليه أن يتصدق بكفّ أو بكفين من طعام .
[ 10977 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن مسح المحرم رأسه أو لحيته ، فسقط من ذلك شعر يسير (1) فلا شيء عليه (2) فيه » .
15 ﴿ باب أنّ من قطع شيئاً من شجر الحرم وجب عليه الصدقة بثمنه ، ومن قلع شجرة كبيرة لزمه بقرة ﴾
[ 10978 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ويتصدّق من عضد الشجرة (1) ، أو اختلى شيئاً من الحرم فعليه قيمته (2) » .
__________________________
الباب 14
1 المقنع ص 75 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
(1) في المخطوط : كثير ، وما أثبتناه من المصدر .
(2) ليس في المصدر .
الباب 15
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .
(1) الشجرة : ليست في المصدر .
(2) في المصدر : بقيمته .




