مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 299 من 465

قال لكعب بن عجرة وقد قمل رأسه : « لعلّك آذاك هوامّك ؟ » قال : نعم يا رسول الله ، قال : « احلق رأسك ، وصم ثلاثة أيام ، أو اطعم ستّة مساكين ، أو أنسك شاة » فكان كعب يقول : فيّ نزلت الآية ، وكان قرح رأسه فلمّا رآه النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « كفى به أذى ( ومن كان ( به (1) أذى من رأسه ففدية من صيام ، أو صدقة ، أو نسك ) (2) » .

13 ﴿ باب أن المحرم إذا طرح قمّلة أو قتلها ، لزمه كفّ من طعام ، ولا يسقط بردّها ، وإن كانت تؤذيه لم يلزمه شيء ﴾

[ 10974 ] 1 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : « من قتل عظاية إلى أن قال وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّ ، والبعوض ، [ والقراد ] (1) والقمّل » .

[ 10975 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ( عليهم السلام ) [ عن أبيه ] (1) : « أن علياً ( عليه السلام ) ، سئل عن محرم قتل قملة ؟ قال : كل شيء يتصدق به فهو خير منها ، التمرة خير منها » .

__________________________

(1) أثبتناه من الطبعة الحجرية .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

الباب 13

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 31 ، عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) .

(1) أثبتناه من المصدر .

2 الجعفريات ص 75 .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 299 من 465