مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 296 من 465

10 ﴿ باب أن المحرم إذا تعمّد نتف إبطيه لزمه دم شاة ، فإن نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين ﴾

[ 10966 ] 1 المقنع : وإذا نتف الرجل إبطه بعد الإِحرام ، فعليه دم .

11 ﴿ باب أن المحرم إذا تعمّد قصّ الأظفار لزمه لكلّ ظفر مدّ من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة ، وكذا العشرون في مجلس ، وإن كان في مجلسين لزمه دمّان ﴾

[ 10967 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إن قلّم المحرم ظفراً واحداً فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام ، وإن قلّم أظفاره كلّها فعليه دم » .

[ 10968 ] 2 الصدوق في المقنع : وإذا قلم المحرم اظفاره في كلّ اصبع مدّ من طعام ، فإن هو قلّم عشرها (1) فعليه دم شاة ، فإن قلّم اظفار يديه ورجليه جميعاً في مجلس واحد فعليه دم (2) ، وإن كان فعله في مجلسين فعليه دمان .

[ 10969 ] 3 وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : عن المحرم تطول أظفاره ، أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك ؟ قال : « لا يقصّ منها شيئاً إن __________________________

الباب 10

1 المقنع ص 75 .

الباب 11

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

2 المقنع ص 74 .

(1) في المصدر : عشرتها .

(2) في المصدر زيادة : شاة .

3 المقنع ص 75 .

الصفحة 296 من 465