8 ﴿ باب أنّ المحرم إذا لبس ضروباً من الثياب ، لزمه لكلّ صنف فداء ، وإن اضطر إليها ﴾
[ 10963 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : « المريض إذا أراد الإِحرام وهو متخوف على نفسه من البرد ، فليحرم وعليه ثيابه من الثياب (1) ، وليكفّر بما سمّاه الله تبارك وتعالى في كتابه ﴿ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ (2) » .
[ 10964 ] 2 دعائم الإِسلام : عن علي ( عليه السلام ) : أنه قال في المحرم تكون له (1) علّة يخاف أن يتجرّد ، قال : « يحرم في ثيابه ويفتدي (2) بما قال الله : ﴿ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ﴾ » .
9 ﴿ باب أنّ المحرم إذا قلّم أظفاره ، أو نتف إبطه ، أو حلق رأسه ، ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه ﴾
[ 10965 ] 1 الصدوق في المقنع : في ذكر حكم الأظفار : وإن كان جاهلاً ، أو ناسياً أو ساهياً ، فلا شيء عليه .
__________________________
الباب 8
1 الجعفريات ص 68 .
(1) كذا في المخطوط والمصدر .
(2) البقرة 2 : 196 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 .
(1) في المصدر : به .
(2) في المصدر : ويفدي .
الباب 9
1 المقنع ص 75 .




