مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 294 من 465

[ 10958 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » .

[ 10959 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم .

7 ﴿ باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة ﴾

[ 10960 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » .

[ 10961 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة (1) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء » .

[ 10962 ] 3 الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .

__________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .

4 المقنع ص 74 .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

(1) في المصدر : بجهالة .

3 المقنع ص 73 .

الصفحة 294 من 465