[ 10958 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « من ظلل على نفسه وهو محرم فعليه شاة ، أو عدل ذلك صياماً وهو ثلاثة أيام » .
[ 10959 ] 4 الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يضرب على المحرم الظلال ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم .
7 ﴿ باب أن المحرم إذا أكل ما لا يحل له سوى الصيد ، أو لبس ما لا يحل له ، ناسياً أو جاهلاً لم يلزمه شيء ، وإن تعمّد لزمه دم شاة ﴾
[ 10960 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « إذا لبس المحرم ثياباً ، جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه » .
[ 10961 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كلّ شيء أتيته في الحرم لجهالة (1) ، وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء » .
[ 10962 ] 3 الصدوق في المقنع : وكل من أكل طعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ، ساهياً أو ناسياً فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمّداً فعليه دم .
__________________________
3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 .
4 المقنع ص 74 .
الباب 7
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 305 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
(1) في المصدر : بجهالة .
3 المقنع ص 73 .




