مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 293 من 465

[ 10954 ] 3 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا مسّ المحرم الطيب ، فعليه أن يتصدق بصدقة » .

5 ﴿ باب أنّ المحرم إذا غطّى رأسه عمداً لزمه طرح الغطاء ، وإطعام مسكين ، وإن كان ناسياً لزمه طرح الغطاء خاصّة ، واستحب له تجديد التلبية ﴾

[ 10955 ] 1 الصدوق في المقنع : وإذا غطى المحرم رأسه ساهياً أو ناسياً ، فليلق القناع وليلبّ ، وليس عليه شيء .

6 ﴿ باب أن الرجل المحرم إذا ظلل على نفسه لزمه الكفّارة بدم شاة ، وإن اضطرّ إلى ذلك ﴾

[ 10956 ] 1 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : سأله رجل وأنا حاضر ، عن المحرم يظلّ من علّة ؟ قال : « يظل ويفدي » .

ثم قال موسى ( عليه السلام ) : « إذا أردنا ذلك ظللنا وفدينا » فقلت : بأي شيء ؟ قال : « بشاة » فقلت : أين يذبحها ؟ قال : « بمنى » .

[ 10957 ] 2 وعن أبي بصير ، قال : سألته عن المرأة إلى أن قال قلت : فالرجل يضرب عليه الظلال وهو محرم ؟ قال : « نعم ، إذا كان به شقيقة ، ويتصدق بمدّ لكلّ يوم » .

__________________________

3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

الباب 5

1 المقنع ص 74 .

الباب 6

1 ، 2 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 .

الصفحة 293 من 465