محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .
[ 10951 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » .
4 ﴿ باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء ﴾
[ 10952 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة (1) » .
[ 10953 ] 2 الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (1) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال (2) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .
__________________________
3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .
الباب 4
1 بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .
(1) في البحار : فدية .
2 المقنع ص 72 .
(1) في المصدر : الغسل .
(2) المقنع ص 73 .




