مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 292 من 465

محرم ، فإذا فرغت من مناسك وأردت الخروج من مكّة فابتع بدرهم تمراً وتصدق به فيكون كفّارة لذلك ، ولما دخل عليك في إحرامك ممّا لا تعلم .

[ 10951 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويستحب للرجل والمرأة أن لا يخرجا من مكّة حتى يشتريا بدرهم تمراً ، فيتصدقانه لما كان في إحرامهما وفي حرم الله » .

4 ﴿ باب أنّ المحرم إذا استعمل الطيب أكلاً ، أو شمّاً أو إدهاناً متعمّداً لزمه شاة ، وإن كان جاهلاً لزمه طعام مسكين ، وإن كان ناسياً لم يلزمه شيء ﴾

[ 10952 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ولا يمس الطيب بعد إحرامه ، ولا يدهن رأسه ولحيته ، فإن فعل فعليه بدنة (1) » .

[ 10953 ] 2 الصدوق في المقنع : وإيّاك أن تمس شيئاً من الطيب وأنت محرم إلى أن قال فمن ابتلي بشيء من ذلك فليعد غسله (1) ، وليتصدق بصدقة بقدر ما صنع ، وقال (2) : وإن أكلت زعفراناً متعمداً وأنت محرم ، أو طعاماً فيه طيب فعليك دم شاة ، وإن كنت ناسياً فاستغفر الله وتب إليه ، ولا شيء عليك .

__________________________

3 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 352 .

الباب 4

1 بعض نسخ الرضوي ص ، عنه في البحار ج 99 ص 340 .

(1) في البحار : فدية .

2 المقنع ص 72 .

(1) في المصدر : الغسل .

(2) المقنع ص 73 .

الصفحة 292 من 465