أبواب بقية كفارات الإحرام
1 ﴿ باب ما يجب على المحرم في الجدال ﴾
[ 10944 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » .
[ 10945 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ] (1) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] (2) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » .
[ 10946 ] 3 الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى __________________________
أبواب بقية كفارات الإِحرام
الباب 1
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 70 .




