مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 290 من 465

أبواب بقية كفارات الإحرام

1 ﴿ باب ما يجب على المحرم في الجدال ﴾

[ 10944 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « الجدال لا والله ، وبلى والله ، فإذا جادل المحرم ، فقال ذلك ثلاثاً فعليه دم » .

[ 10945 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن جادلت مرّة أو مرتين وأنت صادق فلا شيء عليك ، وإن جادلت ثلاثاً [ وأنت صادق ] (1) فعليك دم شاة [ وإن جادلت مرة وأنت كاذب فعليك دم شاة ] (2) وإن جادلت مرّتين كاذباً فعليك دم بقرة ، وإن جادلت ثلاثاً وأنت كاذب فعليك بدنة » .

[ 10946 ] 3 الصدوق في المقنع : والجدال : قول الرجل لا والله ، وبلى __________________________

أبواب بقية كفارات الإِحرام

الباب 1

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 ، عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .

(1 ، 2) أثبتناه من المصدر .

3 المقنع ص 70 .

الصفحة 290 من 465