مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 289 من 465

( عليه السلام ) : من (1) قبّل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » .

وقال أيضاً : « ومن نظر إلى أهله إلى أن قال وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم (2) » .

المقنع : فإن قبّلها فعليه بدنة (3) .

12 ﴿ باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع ﴾

[ 10943 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء (1) ، وإن ( أتى امرأته ) (2) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .

__________________________

(1) في المصدر : رجل .

(2) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .

(3) المقنع ص 76 .

الباب 12

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .

(1) في المصدر : زوجته .

(2) في المصدر : أتاها .

الصفحة 289 من 465