( عليه السلام ) : من (1) قبّل امرأته قبل طواف النساء فعليه جزور سمينة ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، وأيّ رجل قبّل امرأته بعد طواف النساء ولم تطف فعليه دم يهريقه من عنده » .
وقال أيضاً : « ومن نظر إلى أهله إلى أن قال وإن حملها من غير شهوة فأمنى فليس عليه شيء ، فإن حملها من الشهوة أو مسّ شيئاً منها فأمنى أو أمذى فعليه دم (2) » .
المقنع : فإن قبّلها فعليه بدنة (3) .
12 ﴿ باب نوادر ما يتعلّق بأبواب كفّارات الاستمتاع ﴾
[ 10943 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا قصّر المتمتع فله أن يأتي النساء (1) ، وإن ( أتى امرأته ) (2) قبل أن يقصّر فعليه جزور ، وإن قبّلها فعليه دم » .
__________________________
(1) في المصدر : رجل .
(2) نفس المصدر ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
(3) المقنع ص 76 .
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 317 .
(1) في المصدر : زوجته .
(2) في المصدر : أتاها .




