النهدي ، قال : وسألت ابا عبد الله ( عليه السلام ) ، عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم ، فضمّها إليه ضمّاً من غير النزول للشهوة ؟ قال : « عليه دم يهريقه ، ولا يعود » .
[ 10939 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يرفع المحرم امرأته على الدابة ، ويعدل عليها ثيابها ، ويمسّها فيما فوق الثوب فيها يصلحه من أمرها [ فيمني أنّه إن فعل لغير شهوة فلا شيء عليه ] (1) وإن فعل ذلك من شهوة فعليه دم » .
[ 10940 ] 3 المقنع : وإن نظر المحرم إلى المرأة نظر شهوة فليس عليه شيء ، فإن لمسها فعليه دم شاة .
[ 10941 ] 4 بعض نسخ الرضوي : « وإن نظر إلى أهله فأمنى لم يكن عليه شيء ، ويغتسل ويستغفر ربّه » .
11 ﴿ باب أن المحرم إذا مسّ امرأته بشهوة ، أو قبّلها ولو بغير شهوة لزمه دم شاة ، فإن قبّلها بشهوة لزمه جزور أو بدنة ، فإن قبّل أُمه رحمة لم يلزمه شيء وحكم التقبيل وقد طاف الرجل طواف النساء دون المرأة ﴾
[ 10942 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « قال أبي __________________________
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 عن علي ( عليه السلام ) .
(1) أثبتناه من المصدر .
3 المقنع ص 76 .
4 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
الباب 11
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 18 .




