مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 287 من 465

8 ﴿ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل ﴾

[ 10935 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » .

9 ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً ﴾

[ 10936 ] 1 المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .

[ 10937 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » .

10 ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ﴾

[ 10938 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة __________________________

الباب 8

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .

الباب 9

1 المقنع ص 76 .

2 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .

الباب 10

1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .

الصفحة 287 من 465