8 ﴿ باب أنّ من عبث بذكره حتى أمنى وهو محرم ، لزمه بدنة والحج من قابل ﴾
[ 10935 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المحرم يحدث نفسه بالشهوة من النساء فيمنى ، قال : « لا شيء عليه » قال : فإن عبث بذكره فانعظ فأمنى ، قال : « هذا عليه مثل ما على من وطأ » .
9 ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى غير أهله فأمنى ، لزمه جزور إن كان موسراً ، وبقرة إن كان متوسّطاً ، وشاة إن كان معسراً ﴾
[ 10936 ] 1 المقنع : وإن نظر محرم إلى غير أهله فأنزل ، فعليه جزور أو بقرة ، وإن لم يقدر فشاة .
[ 10937 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ومن نظر إلى غير أهله وهو محرم ، فعليه جزور أو بقرة ، فإن لم يقدر فشاة » .
10 ﴿ باب أنّ المحرم إذا نظر إلى أهله ، أو مسّها بغير شهوة فأمنى ، أو أمذى لم يلزمه شيء ، فإن كان بشهوة فأمنى أو لم يمن لزمه بدنة ﴾
[ 10938 ] 1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح : عن عبد الله بن طلحة __________________________
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 304 .
الباب 9
1 المقنع ص 76 .
2 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 350 .
الباب 10
1 كتاب جعفر بن محمد بن شريح ص 75 .




