مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 286 من 465

6 ﴿ باب أنّ المحرم إذا جامع دون الفرج لزمه بدنة دون الحج من قابل ، وإن أكره المرأة لزمه بدنتان والحج من قابل ﴾

[ 10931 ] 1 دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا وطأ المحرم امرأته دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحجّ من قابل » .

[ 10932 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها دون الفرج فعليه بدنة ، وليس عليه الحج من قابل » .

[ 10933 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن كان جماعك دون الفرج فعليك بدنة ، وليس عليك الحجّ من قابل .

7 ﴿ باب أنّ من لاعب أهله وهو محرم حتى ينزل ، لزمه بدنة دون الحج من قابل ﴾

[ 10934 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا باشر المحرم امرأته فأمنى فعليه دم ، وإن لم يتعمّد الشهوة فلا شيء عليه » .

__________________________

باب 6

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .

3 المقنع ص 71 .

الباب 7

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

الصفحة 286 من 465