4 ﴿ باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة ﴾
[ 10927 ] 1 دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » .
[ 10928 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » .
[ 10929 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر (1) : فإن أكرهها لزمته بدنة (2) ، ولم يلزم المرأة شيء .
5 ﴿ باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ﴾
[ 10930 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة (1) ، وليس عليه الحجّ من قابل » .
__________________________
باب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
3 المقنع ص 76 .
(1) المقنع ص 71 .
(2) في المصدر : بدنتان .
باب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .
(1) في المصدر : دم .




