مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 285 من 465

4 ﴿ باب أنّ المحرم إذا أكره زوجته المحرمة على الجماع لزمه بدنتان ، ولم يلزمها شيء ، ولم يبطل حجّها ولا عقدها وبدل البدنة ﴾

[ 10927 ] 1 دعائم الإِسلام : بالسند المتقدم قالوا ( عليهم السلام ) : « وإن استكرهها ، أو أتاها نائمة ، أو لم تكن محرمة ، فلا شيء عليها » .

[ 10928 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شيء » .

[ 10929 ] 3 الصدوق في المقنع : وإن استكرهها ، فعليه بدنتان وليس عليها شيء وقال في موضع آخر (1) : فإن أكرهها لزمته بدنة (2) ، ولم يلزم المرأة شيء .

5 ﴿ باب أنّ المحرم إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر عالماً عامداً لزمه بدنة ، دون الحج من قابل ﴾

[ 10930 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان الرجل جامعها بعد وقوفه بالمشعر فعليه بدنة (1) ، وليس عليه الحجّ من قابل » .

__________________________

باب 4

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .

3 المقنع ص 76 .

(1) المقنع ص 71 .

(2) في المصدر : بدنتان .

باب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 27 .

(1) في المصدر : دم .

الصفحة 285 من 465