مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 284 من 465

تجتمعا ] (2) فإن أخذتما على غير الطريق الذي كنتما أحدثتما فيه العام الأول لم يفرق بينكما ، ويلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل »

[ 10925 ] 3 الصدوق في المقنع : مثله ، وقال : من واقع امرأته دون المزدلفة وقبل أن يأتي المزدلفة ، فعليه الحج من قابل .

وفيه : وأن وقع رجل على امرأة وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء ، وإن كانا عالمين فعلى كلّ واحد منهما بدنة .

[ 10926 ] 4 بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : وأيّ رجل واقع امرأته وهو محرم فعليه أن يسوق بدنة والحج من قابل ، وإن كان جاهلاً فليس عليه شيء ، فإذا أتى الموضع الذي واقع (1) فرّق بينهما فلم يجتمعا في خباء إلّا أن يكون معهما غيرهما ، حتى يبلغ الهدي محله » .

وفي موضع (2) آخر : « والمحرمين متى أتيا نساءهما فأتى أحدهما في الفرج ، والآخر فيما دون الفجر فليسا بسواء ، وعلى الذي أتى في الفرج بدنة والحجّ من قابل » .

__________________________

(2) أثبتناه من المصدر والبحار .

3 المقنع ص 76 .

4 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 20 .

(1) في المصدر : واقعها .

(2) نفس المصدر ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 362 .

الصفحة 284 من 465