وقال : وإن أتى المحرم أهله ناسياً فلا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس .
3 ﴿ باب فساد حجّ الرجل والمرأة بتعمد الجماع مع العلم بالتحريم ، قبل الوقوف بالمشعر ، ويجب على كل منهما بدنة ، فإن عجز فشاة ، ويجب أن يفترقا من موضعهما حتى يقضيا الحج ويعودا إليه فلا يخلوان إلّا ومعهما ثالث ، ولهما أن يجتمعا بعد قضاء المناسك إن أرادا الرجوع في غير تلك الطريق ، وأن الأولى فرضهما ، والثانية عقوبة ﴾
[ 10923 ] 1 دعائم الاسلام : روينا عن علي بن أبي طالب ، ومحمد بن علي بن الحسين ، وجعفر بن محمد ( عليهم السلام ) : أنّ المحرم من الصيد والجماع إلى أن قال وأنّه إن جامع متعمّداً بعد أن أحرم وقبل أن يقف بعرفة ، فقد أفسد حجّه وعليه الهدي والحجّ من قابل ، وإن كانت المرأة محرمة وطاوعته ، فعليها مثل ذلك .
[ 10924 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « الذي يفسد الحجّ ، ويوجب الحج من قابل ، الجماع للمحرم في الحرم إلى أن قال (1) فإن جامعت وأنت محرم في الفرج ، فعليك بدنة والحج من قابل ، ويجب أن يفرق بينك وبين أهلك حتى تؤدّيا المناسك ، ثم تجتمعان [ فإذا حججتما من قابل وبلغتما الموضع الذي واقعتما فرق بينكما حتى تقضيا المناسك ثم __________________________
الباب 3
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 26 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .
(1) نفس المصدر ص 27 ، وعنه في البحار ج 99 ص 172 ح 13 .




