مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 282 من 465

أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام

1 ﴿ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء ﴾

[ 10920 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .

2 ﴿ باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة ﴾

[ 10921 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (1) فلا شيء عليهما » .

[ 10922 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء .

__________________________

أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام

الباب 1

1 المقنع ص 71 .

الباب 2

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .

(1) في المصدر : أو باشرها .

2 المقنع ص 76 .

الصفحة 282 من 465