أبواب كفارات الاستمتاع في الإحرام
1 ﴿ باب أنّ من جامع قبل عقد الإِحرام بالتلبية ونحوها ، لم يلزمه شيء ﴾
[ 10920 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وقعت على أهلك بعد ما تعقد الإِحرام وقبل أن تلبّي ، فليس عليك شيء .
2 ﴿ باب أن المحرم إذا جامع ناسياً أو جاهلاً ، لم يجب عليه كفّارة ، وكذا المحرمة ﴾
[ 10921 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من واقع امرأته في الحج ، ولم يعلما أن ذلك لا يجوز أو كانا ناسيين ، (1) فلا شيء عليهما » .
[ 10922 ] 2 الصدوق في المقنع : وإن وقع رجل على امرأته وكانا محرمين ، فإن كانا جاهلين فليس عليهما شيء .
__________________________
أبواب كفّارات الاستمتاع في الإِحرام
الباب 1
1 المقنع ص 71 .
الباب 2
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 303 .
(1) في المصدر : أو باشرها .
2 المقنع ص 76 .




