الفداء » ، قال [ قلت ] (1) : فيأكله ؟ قال : « لا ، إن أكلته كان عليك فداء آخر » قال [ قلت ] (2) : فيطرحه ؟ قال : « إذاً يكون عليك فداء آخر » قال : فما أصنع به ؟ قال « أدفنه » .
38 ﴿ باب أنّ العبد إذا أحرم بإذن سيّده وقتل صيداً لزم السيد الفداء ، وإن أحرم بغير إذنه لم يلزمه شيء ، وكذا إن صاد محلاً ولم يأمره ﴾
[ 10915 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب العبد المحرم صيداً وكان مولاه أحجّه فعليه الجزاء ، وإن لم يكن العبد محرماً (1) ولم يأمره مولاه به فليس عليه شيء » .
39 ﴿ باب حكم ما لو اشترى محلّ لمحرم بيض نعام فأكله ﴾
[ 10916 ] 1 المقنع : وإن اشترى رجل لرجل بيضاً فأكله المحرم ، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكلّ بيضة درهم ، وعلى المحرم لكلّ بيضة شاة .
40 ﴿ باب نوادر ما يتعلق بأبواب كفارات الصيد ، وتوابعها ﴾
[ 10917 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا محمد ، حدثني __________________________
(1 و 2) أثبتناه من المصدر .
باب 38
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
(1) في المصدر زيادة : فاصاب صيداً .
باب 39
1 المقنع 78 .
الباب 40
1 الجعفريات ص 74 .




