مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 279 من 465

فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » .

[ 10911 ] 4 الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة (1) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف .

36 ﴿ باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته ﴾

[ 10912 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » .

[ 10913 ] 2 الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .

37 ﴿ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ﴾

[ 10914 ] 1 كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه __________________________

4 المقنع ص 79 .

(1) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج 3 ص 265 ) .

باب 36

1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 .

2 المقنع ص 78 .

باب 37

1 كتاب خلاد السندي ص 106 .

الصفحة 279 من 465