فنحروا وذبحوا ذبائحهم في رحالهم بمنى » .
[ 10911 ] 4 الصدوق في المقنع : ويذبح الفداء إن شاء في منزله بمكّة ، وإن شاء بالحزورة (1) بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين ، وهو معروف .
36 ﴿ باب وجوب الكفّارة في الصيد الذي يطأه المحرم ، أو يطأه بعيره ، أو دابّته ﴾
[ 10912 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « وما وطئت من الدّبا ، أو وطأه بعيرك فعليك فداؤه » .
[ 10913 ] 2 الصدوق في المقنع : وما وطأت ، أو وطأة بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه .
37 ﴿ باب وجوب دفن المحرم الصيد إذا قتله أو ذبحه ، فإن طرحه لزمه فداء آخر ، وكذا إن أكله ﴾
[ 10914 ] 1 كتاب خلّاد السندي البزاز الكوفي : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل ذبح حمامة من حمام الحرم ؟ قال : « عليه __________________________
4 المقنع ص 79 .
(1) في المخطوط : الحرورة ، والظاهر أن الصواب ما أثبتناه راجع ( مجمع البحرين ج 3 ص 265 ) .
باب 36
1 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 359 ح 32 .
2 المقنع ص 78 .
باب 37
1 كتاب خلاد السندي ص 106 .




