35 ﴿ باب أنّ من وجب عليه النحر أو الذبح بمكّة ، جاز له ذلك في أي موضع شاء منها ، وكذا ما وجب بمنى ﴾
[ 10908 ] 1 كتاب درست بن أبي منصور : عن عبد الحميد بن سعيد ، قال : دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : أصلحك الله بلغني أنّك صنعت أشياء خالفت فيها النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، قال : « وما هي ؟ » إلى أن قال وبلغني إنّك تركت المنحر ، ونحرت في دارك ، قال : « قد فعلت » قال فقال : وما دعاك إلى ذلك ؟ إلى أن قال « وأمّا تركي المنحر ونحري في داري ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : مكّة كلّها منحر ، فحيث نحرت أجزأك » .
[ 10909 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « قال أبو بصير : جعلت فداك ، إنّ أهل مكّة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها ، قال : وما هي ؟ إلى أن قال ( وأنكروا عليك إنّك ذبحت هديك بمكّة في منزلك ) (1) ، قال ( عليه السلام ) : إن مكّة كلّها منحر » .
[ 10910 ] 3 دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) (1) : « أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، نحر هديه بمنى بالمنحر ، وقال : هذا المنحر ، ومنى كلّها منحر ، وأمر الناس __________________________
باب 35
1 كتاب درست بن أبي منصور ص 167 .
2 بعض نسخ الرضوي ص 73 ، وعنه في البحار ج 99 ص 353 ح 8 .
(1) ما بين القوسين ليس في المصدر .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 324 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه عن آبائه .




