33 ﴿ باب أنّ من لزمه فداء صيد في إحرام الحج وجب عليه ذبح الفداء أو نحره بمنى ، وإن كان في العمرة فبمكة ، ومن لزمه فداء غير الصيد فحيث شاء ، ويستحب كونه بمكّة أو منى ﴾
[ 10905 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من جزى عن الصيد إن كان حاجّاً يجزي (1) الجزاء بمنى ، وإن كان معتمراً يجزه (2) بمكّة » .
[ 10906 ] 2 المقنع : وكلّ من وجب عليه فداء شيء أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجّاً نحر هديه الذي وجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكّة قبالة الكعبة .
34 ﴿ باب استحباب شراء المحرم فداء الصيد من حيث يصيبه ، وجواز تأخير الشراء حتى يقدم مكّة أو منى ﴾
[ 10907 ] 1 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ويهدي ثمن الصيد من حيث أصابه » .
__________________________
باب 33
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .
(1) في المصدر : نحر .
(2) وفيه : نحره .
2 المقنع ص 79 .
باب 34
1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 .




