مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 276 من 465

حمام الحرم وإن كنت محرماً وأصبته وأنت محرم في الحرم فعليك ] (1) دم وقيمة الطير درهم ، إلى آخر ما تقدّم » .

32 ﴿ باب أنّ المحرم إذا تكرّر منه الصيد عمداً ، لم تلزمه الكفّارة إلّا في أوّل مرّة ﴾

[ 10902 ] 1 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه قال في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ (1) قال : « من قتل صيداً وهو محرم حكم عليه أن يجزى بمثله ، فإن عاد فقتل آخر لم يحكم عليه وينتقم الله منه » .

[ 10903 ] 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « المحرم إذا قتل الصيد في الحلّ فعليه جزاؤه ، يتصدّق بالصيد على مسكين ، فإن عاد وقتل صيداً لم يكن عليه جزاؤه فينتقم الله منه » .

[ 10904 ] 3 وفي رواية أخرى : عن الحلبي ، عنه ( عليه السلام ) ، في محرم أصاب صيداً ، قال : « عليه الكفّارة ، فإن عاد فهو ممّن قال الله : ﴿ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ ﴾ وليس عليه كفّارة » .

المقنع (1) : وإذا قتل المحرم الصيد ، وذكر مثل الخبر الأول .

__________________________

(1) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر والبحار .

باب 32

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 ( عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ) .

(1) المائدة 5 : 95 .

2 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 207 .

3 تفسير العياشي ج 1 ص 346 ح 208 .

(1) المقنع ص 79 .

الصفحة 276 من 465