مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 275 من 465

[ 10898 ] 3 الصدوق في المقنع : وإذا اضطر المحرم إلى صيد وميتة ، فإنّه يأكل الصيد ويفدي .

31 ﴿ باب أن المحرم إذا صاد في الحلّ ، أو أكل بيض صيد لزمه الفداء وإن صاد في الحرم لزمه الفداء والقيمة ، وإن صاد المحل في الحرم فعليه القيمة ، وإن صاد في مكّة أو الكعبة لزمه مع ذلك التعزير ، وحكم القمري ونحوه ﴾

[ 10899 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم ( فعليك قيمته ) (1) ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة » .

[ 10900 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم فعليه قيمته » .

[ 10901 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد ، في الحلّ وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد ، فإن أصبته وأنت محرم في الحرم فعليك [ الفداء والقيمة فإن كان الصيد طيراً اشتريت بقيمته علفاً علفت به __________________________

3 المقنع ص 79 .

باب 31

1 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .

(1) في المصدر : فقيمة واحدة .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .

3 فقه الرضا ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .

الصفحة 275 من 465