مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 273 من 465

جزى [ عنه ] (1) بكفّ من طعام » .

[ 10890 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى » .

[ 10891 ] 3 المقنع : وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة .

[ 10892 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (1) ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال (2) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من (3) طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم (4) شاة » .

28 ﴿ باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش ﴾

[ 10893 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً » .

__________________________

(1) أثبتناه من المصدر .

2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 .

3 المقنع ص 79 .

4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .

(1) المائدة 5 : 94 .

(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 .

(3 و 4) ليس في المصدر .

الباب 28

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .

الصفحة 273 من 465