جزى [ عنه ] (1) بكفّ من طعام » .
[ 10890 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « ومن قتل جرادة تصدق بتمرة ، لأن تمرة خير من جرادة ، وهي من البحر ، وكلّ شيء أصله من البحر فهو في البرّ والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه فداء كما قال الله تعالى » .
[ 10891 ] 3 المقنع : وإنّ قتل جرادة فعليه تمرة ، وتمرة خير من جرادة .
[ 10892 ] 4 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره : عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ ﴾ (1) ، قال : « كان ذلك في عمرة الحديبية ، وقال (2) : المحرم متى قتل جرادة فعليه كفّ من (3) طعام ، وإن كان كثيراً فعليه دم (4) شاة » .
28 ﴿ باب أنّ المحرم إذا قتل أسداً لزمه كبش ﴾
[ 10893 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد أسداً ذبحت كبشاً » .
__________________________
(1) أثبتناه من المصدر .
2 بعض نسخ الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 357 ح 23 .
3 المقنع ص 79 .
4 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 71 .
(1) المائدة 5 : 94 .
(2) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 72 .
(3 و 4) ليس في المصدر .
الباب 28
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .




