قال : « من رمى صيداً في الحلّ فأصابه ، فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فمات فيه من رميته ، فلا شيء عليه فيه » .
24 ﴿ باب لزوم الكفّارة في الصيد للمحرم عمداً كان ، أو خطأ ، أو جهلاً ، وكذا لو رمى صيداً فأصاب اثنين ، وعدم لزوم الكفّارة للجاهل في غير الصيد ، وجملة من أحكام الصيد ﴾
[ 10885 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، أنه قال : « يحكم على المحرم إذا قتل الصيد ، كان قتله إيّاه عن عمد أو عن خطأ » .
[ 10886 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « كل شيء أتيته في الحرم بجهالة وأنت محل أو محرم ، أو أتيت في الحلّ وأنت محرم ، فليس عليك شيء إلّا الصيد فإنّ عليك فداؤه ، فإن تعمّدته كان عليك فداؤه وإثمه ، وإن علمت أو لم تعلم فعليك فداؤه » .
وفي بعض نسخه (1) : « واعلم أنه ليس عليك فداء لشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد » .
الصدوق في المقنع (2) : مثله ، وزاد بعد ( حجّتك ) و « لا في عمرتك » .
__________________________
الباب 24
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
(1) في بعض نسخه ( المطبوع ضمن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .
(2) المقنع ص 78 .




