مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 270 من 465

هلك ، فإن تعمّد ذلك فعليه فداؤه وإثمه .

فقه الرضا ( عليه السلام ) (1) : « فإن رميت ظبياً » إلى آخر ما يأتي .

22 ﴿ باب ما يجب في أعضاء الصيد ﴾

[ 10882 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا رمى المحرم الصيد فكسر يده ، أو رجله ، فإن (1) تركه قائماً يرعى فعليه ربع الجزاء » .

[ 10883 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن رميت ظبياً فكسرت يده ، أو رجله ، فذهب على وجهه لا تدري ما صنع فعليك فداؤه ، فإن رأيت بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته ، وإن كسرت قرنه ، أو جرحته تصدقت بشيء من الطعام » .

23 ﴿ باب أن من رمى صيداً وهو يؤمّ الحرم فقتله لزمه الفداء ، ومن رمى صيداً في الحلّ فتحامل () ودخل الحرم لم يلزمه الفداء ﴾

[ 10884 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه __________________________

(1) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

الباب 22

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .

(1) في المصدر : قال أن .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

الباب 23

() في نسخة : وتحامل ، ( منه قده ) .

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .

الصفحة 270 من 465