وفي بيضه إذا أصبته قيمته ، فإن وطأتها وفيها فراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل الذكران من المعز على عددها من الإِناث على قدر عدد البيض ، فما نتج فهو هدي لبيت الله » .
20 ﴿ باب انّ من كسر من بيض حمام الحرم ولو جاهلاً ، لزم قيمته إن لم يكن تحرّك الفرخ ، وإلّا ففي كلّ بيضة شاة أو حمل أو جدي ، وعلى المحلّ في الحرم القيمة ﴾
[ 10879 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) : أنه كان يصنع في بيض الحمام وأشباهها من الطير [ في الغنم ] (1) ، مثل ما يصنع في بيض النعام في الإِبل .
21 ﴿ باب أنّ المحرم إذا رمى صيداً ثم رآه سويّاً لم يلزمه شيء ، فإن مضى ولم يدر ما أصابه لزمه الفداء كاملاً ﴾
[ 10880 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا رمى المحرم الصيد إلى أن قال وإن مضى على وجهه فلم يدر ما فعل ، فعليه الجزاء كاملاً » .
[ 10881 ] 2 الصدوق في المقنع : فإن رمى محرم ظبياً فأصاب يده فعرج منها ، فإن كان مشى عليها ورعى فليس عليه شيء ، وإن كان ذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليه فداؤه ، لأنه لا يدري ما صنع لعلّه __________________________
الباب 20
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .
(1) أثبتناه من المصدر .
الباب 21
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .
2 المقنع ص 78 .




