مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 268 من 465

تلقح ، وتتحرك أجنّتها في بطونها ، فما نتج منها كان هدياً ، وما مات بعد ذلك فلا شيء فيه ، لأن الفراخ في البيض كذلك ، منها ما تنشق عنه فيخرج حيّاً ، ومنها ما يموت في البيض » .

[ 10875 ] 3 فقه الرضا ( عليه السلام ) : في صيد النعامة ، قال : « فإن أكلت بيضها فعليك دم ، وكذلك إن وطأتها (1) وكان فيها أفراخ تتحرك ، فعليك أن ترسل فحولة من البدن على عددها من الإِناث بقدر عدد البيض ، فما نتج منها فهو هدي لبيت الله » .

[ 10876 ] 4 المقنع : وإذا أصاب المحرم بيض نعام ، ذبح عن كلّ بيضة شاة بقدر عدد البيض ، فإن لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام ، فإن لم يقدر فإطعام عشرة مساكين .

19 ﴿ باب ان للمحرم إذا كسر بيض قطاة لم يتحرّك فرخه ، وجب عليه إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ﴾

[ 10877 ] 1 الصدوق في المقنع : وإن وطىء بيض قطاة فشدخه ، فعليه أن يرسل الفحل من الغنم في مثل عدّة البيض ، كما يرسل الفحل في عدّة البيض من الإِبل .

[ 10878 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل إلى أن قال __________________________

3 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

(1) في المصدر : وطئها .

4 المقنع ص 78 .

الباب 19

1 المقنع ص 78 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

الصفحة 268 من 465