مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 267 من 465

عزّ من قائل : ﴿ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ﴾ (7) » .

[ 10872 ] 5 الصدوق في المقنع : وإذا وطىء بيض نعام ففدغها (1) وهو محرم ، فعليه أن يرسل الفحل من الإِبل على قدر عدد البيض ، فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هدياً بالغ الكعبة .

18 ﴿ باب انّ المحرم إذا كسر بيض النعام وقد تحرك الفرخ فيه ، وجب عليه لكلّ بيضة بكارة من الإِبل ، وفي بيضة القطاة بكارة من الغنم ﴾

[ 10873 ] 1 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، « أن عليّاً ( عليهم السلام ) : حكم في بيض النعام ، في كلّ بيضة بجنين ناقة إذا هو تبيّن خلقه » .

[ 10874 ] 2 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة إلى أن قال : « وإن أصابوا (1) فراخاً قد نشأت فيها الأرواح ( في البيض ) (2) ، أرسل (3) الفحل في الإِبل بعدتها (4) حتى __________________________

(7) الأنبياء 21 : 79 .

5 المقنع ص 78 .

(1) الفدغ : الشدخ والشق اليسير ( النهاية ج 3 ص 420 ) .

الباب 18

1 الجعفريات ص 75 .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .

(1) في المصدر زيادة : فيها .

(2) ما بين القوسين ليس في المصدر .

(3) وفيه : أرسلوا .

(4) وفيه : بعددها .

الصفحة 267 من 465