16 ﴿ باب انه إذا اشترك اثنان ، أو جماعة محرمون ، ولو رجالاً ونساء في قتل صيد عمداً والأكل منه ، لزم كلّ واحد منهم فداء كامل ﴾
[ 10865 ] 1 بعض نسخ الرضوي : « ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .
[ 10866 ] 2 دعائم الإِسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن فراخ نعام أصابها قوم محرمون ؟ قال : « عليهم مكان كلّ فرخ أكلوه بدنة » .
[ 10867 ] 3 وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في الصيد تصيبه الجماعة : « على كل واحد منهم الجزاء منفرداً » .
17 ﴿ باب ان المحرم إذا كسر بيض نعام ولم يتحرّك فيه الفرخ ، وجب أن يرسل فحولة في إناث من الإِبل بعدد البيض ، فما نتج كان هدياً بالغ الكعبة ، فإن عجز فلكلّ بيض شاة ، فإن عجز فإطعام عشرة مساكين مدّاً مدّاً ، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام ﴾
[ 10868 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال في محرم __________________________
الباب 16
1 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 351 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .
3 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .
باب 17
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 307 .




