في الحرم فعليك دم ، وقيمة الطير درهم ، وإن كان فرخاً فعليك دم ونصف درهم » .
وفي بعض (3) نسخه : « ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم ، فالفداء عليك مضاعف » .
12 ﴿ باب انّ الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا أدخل الحرم وجب على من هو معه اطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح وجب حفظه ولو بالإِيداع ، حتى يستوي ريشه ثم يخلّى سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه ﴾
[ 10857 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صاد صيداً فدخل به الحرم وهو حيّ ، فقد حرم عليه إمساكه ، وعليه أن يرسله » الخبر .
[ 10858 ] 2 وعنه ( عليه السلام ) : أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه صيد له ، أن يخرج به ؟ قال : « لا قد حرم عليه إمساكه إذا دخل الحرم » .
[ 10859 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن أهدي إليه حمام أهلي في الحرم ، فإن كان مستوياً خلّى عنه ، وإن كان غير مستو أحسن القيام عليه حتى يستوي ، ثم يخلّي عنه » .
__________________________
(3) في بعض نسخه ص 72 .
الباب 12
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .
2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .
3 بعض نسخ الفقه الرضوي ص 74 ، وعنه في البحار ج 99 ص 356 ح 21 .




