مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 256 من 465

في الحل وأنت محرم ، فعليك دم على ما وصفناه ، ومتى ما أصبته في الحرم وأنت حلّ فعليك قيمة الصيد إلى أن قال وقيمة الطير درهم ، قال : وإن كان فرخاً ( تصدّقت بنصف ) (1) درهم ، فإن أكلت بيضة تصدقت بربع درهم ، قال : وإن كان بيض حمام فربع درهم » .

[ 10854 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « إذا أصاب الحلال صيداً في الحرم ، فعليه قيمته » .

[ 10855 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن قتلها يعني الحمامة في الحرم وهو (1) حلال فعليه ثمنها ، وإن قتل فرخاً من فرخ الحرم ، فعليه حمل قد فطم .

11 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل حمامة في الحرم لزمه الكفّارتان ﴾

[ 10856 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كان الصيد طائراً فعليه درهم ، وإن كان فرخاً فعليه نصف درهم ، وإن كانت بيضاً وكسرها و (1) أكل فعليه ربع درهم ، والمحرم في الحرم إذا فعل شيئاً من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين ، أو عدل الفداء الثاني صياماً » .

وقال ( عليه السلام ) في موضع (2) آخر : « فإن أصبته وأنت محرم __________________________

(1) في المصدر : فعليك دم ونصف .

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 311 .

3 المقنع ص 78 .

(1) في المصدر : وهي .

الباب 11

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 36 ، 37 .

(1) في المصدر : أو .

(2) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

الصفحة 256 من 465