9 ﴿ باب ان المحرم إذا ذبح حمامة ونحوها من الطير في الحل لزمه شاة ، وفي الفرخ حمل أو جدي ، وفي البيضة درهم إن لم يكن تحرك الفرخ ، وإلّا فحمل ﴾
[ 10851 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الحمامة (1) وأشباهها من الطير شاة » .
وقال ( عليه السلام ) : « في فراخها في كل فرخ حمل » .
[ 10852 ] 2 المقنع : وإن قتلت طيراً وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة ، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم ، قال (1) : فإن قتل محرم فرخاً في غير الحرم فعليه حمل ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم .
وقال أيضاً (2) : وإن قتل حمامة من حمام (3) الحرم ، خارجاً من الحرم ، فعليه شاة .
10 ﴿ باب ان المحلّ إذا قتل حمامة في الحرم أو نحوها أو أكلها ولو كان ناسياً لزمه قيمتها ، وهي درهم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيض ربع درهم ﴾
[ 10853 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ومتى أصبت شيئاً من الصيد __________________________
الباب 9
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .
(1) في المصدر زيادة : شاة .
2 المقنع ص 78 .
(1) المقنع ص 79 .
(2) المقنع ص 78 .
(3) في المصدر : حمامات .
الباب 10
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .




