[ 10847 ] 4 الصدوق في المقنع : فإن قتل عظاية ، فعليه أن يتصدق بكفّ من طعام .
8 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل زنبوراً خطأ لم يلزمه شيء ، فإن تعمد لزمه شيء من طعام ، وإن أراده الزنبور لم يلزمه شيء ﴾
[ 10848 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من قتل عظاية أو زنبوراً وهو محرم ، فإن لم يتعمّد ذلك فلا شيء عليه ، وإن تعمّده أطعم كفّاً من طعام ، وكذلك النمل ، والذرّة (1) ، والبعوض ، والقراد ، والقمل » .
[ 10849 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن قتلت زنبوراً ، تصدقت بكفّ طعام » .
وفي بعض نسخه (1) : « ومن قتل زنبوراً فعليه شيء من الطعام ، فإن كان أراده فليس عليه شيء » .
[ 10850 ] 3 الصدوق في المقنع : فإن قتل زنبوراً خطأ فلا شيء عليه ، وإن كان عمداً فعليه أن يتصدّق بكفّ من طعام .
__________________________
4 المقنع ص 79 .
الباب 8
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 310 .
(1) في المصدر : والذّر .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
(1) بعض نسخه ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .
3 المقنع : ص 79 .




