مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 253 من 465

[ 10843 ] 2 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « وفي الضبّ جدي ، وفي اليربوع جدي ، وفي القنفذ جدي » .

7 ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قنبرة ، أو صعوة () ، أو عصفوراً ، لزمه مدّ من طعام ، وإذا قتل عظاية () لزمه كفّ من طعام ﴾

[ 10844 ] 1 دعائم الاسلام : عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : أنه حدّ في صغار الطير العصافير ، والقنابير ، وأشباه ذلك ، إذا أصاب المحرم منه (1) شيئاً ، ففيه مدّ من الطعام .

[ 10845 ] 2 الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه : « أن علياً ( عليهم السلام ) حدّ في بغاث الطير مدّاً مدّاً » وبغاث الطير العصافير ، والقنابر ، وأشباه ذلك .

[ 10846 ] 3 بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « ومن قتل عظاية ، فعليه كفّ من طعام ، أو قبضة من تمر » .

__________________________

2 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .

الباب 7

() الصعوة : طائر أصغر من العصفور ( النهاية ج 3 ص 32 ) .

() العظاية : دويبة معروفة وقيل أراد بها سام أبرص ( النهاية ج 3 ص 260 ) .

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 309 .

(1) في المصدر : منها .

2 الجعفريات ص 75 .

3 بعض نسخ الرضوي ص 75 ، وعنه في البحار ج 99 ص 364 .

الصفحة 253 من 465