مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 252 من 465

5 ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ﴾

[ 10841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل (1) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب (2) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » .

وقال أيضاً (3) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته (4) » .

6 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي ﴾

[ 10842 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي ، والجدي خير منه » .

__________________________

الباب 5

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .

(1) في المصدر : جمل .

(2) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .

(3) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .

(4) في المصدر والبحار : درهم .

الباب 6

1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .

الصفحة 252 من 465