5 ﴿ باب انّ المحرم إذا قتل قطاة ، أو حجلة ، أو درّاجة ، أو نظيرهن لزمه حمل قد فطم ورعى ﴾
[ 10841 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي القطاة حمل (1) قد فطم من اللبن ورعى من الشجر ، واليعقوب (2) الذكر ، والحجلة الأنثى ، ففي الذكر شاة ، وإن قتلت زنبوراً تصدقت بكفّ طعام ، والحجلة ، أو بلبلاً ، أو عصفوراً إضافة دم شاة » .
وقال أيضاً (3) : « وإن كان الصيد قطاة ، فعليك حمل قد رضع وفطم من اللبن ورعى الشجر ، وإن كان غير طائر تصدقت بقيمته ، وإن كان فرخاً تصدقت بنصف قيمته (4) » .
6 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل يربوعاً ، أو قنفذاً أو ضبّاً ، لزمه جدي ﴾
[ 10842 ] 1 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي اليربوع والقنفذ والضبّ جدي ، والجدي خير منه » .
__________________________
الباب 5
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
(1) في المصدر : جمل .
(2) جاء في هامش الطبعة الحجرية : قال في حياة الحيوان : اليعقوب : ذكر الحجل ، قال الجواليقي : وهو عربي صحيح ، والحجل بفتح المهملة وسكون المعجمة ما يقال له بالفارسية ( كبك ) .
(3) فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 وعنه في البحار ج 99 ص 146 .
(4) في المصدر والبحار : درهم .
الباب 6
1 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 ، وعنه في البحار ج 99 ص 146 .




