مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 251 من 465

يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة » .

فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر .

[ 10838 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .

4 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة ﴾

[ 10839 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم » .

[ 10840 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » .

المقنع (1) : مثله .

__________________________

2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .

باب 4

1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .

2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .

(1) المقنع ص 78 .

الصفحة 251 من 465