يتعمّد ، فإذا تصيد بليل ، أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكّة » .
فأمر المأمون أن يكتب ذلك عنه ، ثم دعا من أنكر عليه من العباسيين تزويجه فقرأ ، فقال : هل فيكم من يجيب بمثل هذا الجواب ؟ فقالوا : أمير المؤمنين كان أعلم به منّا ، الخبر .
[ 10838 ] 2 بعض نسخ الرضوي : « واعلم أنه ليس عليك فداء بشيء أتيته وأنت جاهل ، وأنت محرم في حجّتك ، إلّا الصيد فإنّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد ، ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف ، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة ، وإن أصبته وأنت حرام في الحلّ فعليك قيمة واحدة ، ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون ، فعلى كلّ واحد منهم قيمته » .
4 ﴿ باب ان المحرم إذا قتل ثعلباً أو أرنباً لزمه شاة ﴾
[ 10839 ] 1 دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « في الضبع شاة ، وفي الأرنب شاة ، وفي الثعلب دم » .
[ 10840 ] 2 فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي الثعلب والأرنب دم شاة » .
المقنع (1) : مثله .
__________________________
2 بعض نسخ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 72 ، وعنه في البحار ج 99 ص 349 .
باب 4
1 دعائم الإِسلام ج 1 ص 308 .
2 فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 29 .
(1) المقنع ص 78 .




