مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل - الجزء 9 - الميرزا حسين النوري

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 249 من 465

أصاب ظبياً فعليه شاة ، فإن لم يجد (1) فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فعليه صيام ثلاثة أيام .

3 ﴿ باب جملة من كفّارات الصيد وأحكامها ﴾

[ 10837 ] 1 علي بن الحسين المسعودي في كتاب إثبات الوصية : عن علي بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن الريان بن شبيب خال المأمون قال : لمّا أراد المأمون أن يزوّج أبا جعفر ( عليه السلام ) ابنته ، اجتمع إليه الأخصّ الأدنون من بني هاشم إلى أن قال وأحضر أبو جعفر ( عليه السلام ) ، قالوا : يا أمير المؤمنين ، هذا يحيى بن أكثم إن أذنت له أن يسأل أبا جعفر ( عليه السلام ) ، عن مسألة في الفقه ، فننظر كيف فهمه ومعرفته من فهم أبيه ومعرفته ، فأذن المأمون ليحيى في ذلك ، فقال يحيى لأبي جعفر ( عليه السلام ) :

ما تقول في محرم قتل صيداً ؟

فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : « في حلّ أو حرم ؟ عالماً أو جاهلاً ؟ عمداً أو خطأ ؟ صغيراً أو كبيراً ؟ عبداً القاتل أم حرّاً ؟ مبتدئاً أم معيداً ؟ من ذوات الطير أو من غيرها ؟ من صغار الصيد أم من كبارها ؟ مصرّاً أم نادماً ؟ بالليل في وكرها أم بالنهار عياناً ؟ محرماً للعمرة أو مفرداً بالحجّ ؟ » [ قال ] (1) فانقطع يحيى عن جوابه .

إلى أن قال : فلمّا تفرّق الناس قال المأمون : يا ابا جعفر ، إن رأيت __________________________

(1) في المصدر : يقدر .

باب 3

1 إثبات الوصية ص 189 ( باختلاف في اللفظ ) .

(1) أثبتناه من المصدر .

الصفحة 249 من 465