وقال ( عليه السلام ) (1) في موضع آخر : « إن أصاب صيداً فعليه الجزاء ﴿ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ﴾ (2) إن كان صيده نعامة فعليه بدنة ، فمن لم يجد فإطعام ستين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام ثمانية عشر يوماً ، وإن كان حمار وحش أو بقرة وحش ، فعليه بقرة ، فإن لم يجد فإطعام ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فصيام تسعة أيّام ، فإن كان الصيد من الطير (3) فعليه شاة ، فإن لم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يستطع فصيام ثلاثة أيّام » .
وفي بعض (4) نسخه : في سياق مناسك الحجّ : « ومن أصاب شيئاً فكان فداؤه بدنة من الإِبل ، فإن لم يجد فعليه أن يطعم ستين مسكيناً لكلّ مسكين مدّ ، فإن لم يقدر على ذلك صام مكان ذلك ثمانية عشر يوماً ، مكان كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيام ، ومن كان عليه من فداء الصيد بقرة ، فإن لم يجد فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فإطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجّ » .
[ 10836 ] 8 الصدوق في المقنع : وإن أصاب المحرم نعامة أو حمار وحش فعليه بدنة ، فإن لم يقدر عليها أطعم ستين مسكيناً ، فإن لم يقدر على ما يتصدّق به فليصم ثمانية عشر يوماً ، فإن أصاب بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فليطعم ثلاثين مسكيناً ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، فإن __________________________
(1) نفس المصدر ص 36 .
(2) المائدة 5 : 95 .
(3) الظاهر : الضبى « منه قدّه » .
(4) وفي بعض نسخه ص 75 ، عنه في البحار ج 99 ص 360 ح 39 .
8 المقنع 77 .




